للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - باب قَوْلِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) مَنْ تَرَكَ مَالا فَلأهْلِهِ

/ ٥ - فيه: أَبو هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ) . أجمعت الأمة أن من ترك مالا فهو لورثته، واختلفوا فى معنى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (من مات وعليه دين فعلىّ قضاؤه) . قال المهلب: هذا إنما هو على الوعد من النبى (صلى الله عليه وسلم) لما كان وعده الله به من الفتوحات من ملك كسرى وقيصر، وليس على الضمان والحمالة بدليل تأخره عن الصلاة على من مات وعليه دين حتى ضمنه من حضره. وقال غيره: هذا الحديث ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله: (فعلىَّ قضاؤه) على الضمان اللازم، وقد تقدم هذا المعنى فى كتاب الكفالة.

٥ - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِىَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ. / ٦ - فيه: ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) . أما قول زيد: إذا ترك بنتًا فلها النصف فإجماع من

<<  <  ج: ص:  >  >>