للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلفت الصحابة فى هذه المسألة فروى عن عمر وعثمان وزيد أنهم قالوا بالتشريك وهو قول مالك والثورى والشافعى وإسحاق. وروى عن على وأبى بن كعب وابن مسعود وأبى موسى الأشعرى أنهم لا يشركون الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم؛ لأنه عصبة وقد اغترقت الفرائض المال ولم يبق منه شىء وإلى هذا ذهب ابن أبى ليلى وطائفة من الكوفيين.

- باب قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلالَةِ) [النساء: ١٧٦] إلى آخر السورة

(١) / ١٨ - فيه: الْبَرَاءِ، آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلالَةِ (. اختلف العلماء فى معنى الكلالة، فقالت طائفة: هى من لا ولد له ولا والد، وهذا قول أبى بكر الصديق، وعمر، وعلى، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس، وعليه أكثر التابعين وهو قول الفقهاء بالحجاز والعراق. وقالت طائفة: الكلالة من لا ولد له خاصة، روى هذا عن ابن عباس. وقال آخرون: الكلالة ما خلا الوالد رواه شعبة عن الحكم بن عتبة. وقال آخرون: الكلالة الميت بعينه سمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده. وقال آخرون: الكلالة الذين يرثون الميت إذا لم يكن فيهم والد ولا ولد. وقال آخرون: الكلالة الحى والميت جميعًا. عن ابن زيد. واختار

<<  <  ج: ص:  >  >>