للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدًا إثم، كما كان هو قاصدًا لقتلك إثم، فأنت فى مثل حاله فى العصيان، لا أن أحدهما يكفر بقتله المسلم؛ لأن إتيان الكبائر لمن صح له عقد التوحيد لا يخرجه إلى الكفر، وإنما هى ذنوب موبقات، لله أن يغفرها لكل من لا يشرك به شيئًا. قال ابن القصار: معنى قوله: (وأنت بمنزلته قبل أن يقولها) فى إباحة الدم لا أنه كافر بذلك، فإنما قصد ردعه وزجره عن قتله؛ لأن الكافر إذا أسلم فقتله حرام.

- باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا) [المائدة: ٣٢]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلا بِحَقٍّ) فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (. / ٦ - وفيه: ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (لا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا) . / ٧ - وفيه: ابْنَ عُمَرَ، قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (لا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) . / ٨ - ابْنَ عُمَرَ، قَالَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : (الْكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: وَقَتْلُ النَّفْسِ) . وَقَالَ أَنَسَ عَنِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ. / ٩ - وفيه: أُسَامَةَ (بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ رَجُلا مِنْهُمْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>