للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

/ ١٤ - فيه: أَنَسِ، قَالَ: (خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِىءَ بِهَا إِلَى النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : فُلانٌ قَتَلَكِ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: فُلانٌ قَتَلَكِ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِى الثَّالِثَةِ: فُلانٌ قَتَلَكِ، فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ) . وترجم له: باب من أقاد بالحجر. اختلف العلماء فى صفة القود؛ فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصًا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق؛ قتل بمثله. وبه قال الشافعى: إن طرحه فى النار عمدًا حتى مات؛ طرح فى النار حتى يموت. وذكره الوقار فى (مختصره) عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم، وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر ولا يقتل بالنار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأى وجه قتل؛ فلا يقتل إلا بالسيف. وهو قول النخعى والشعبى. واحتجوا بحديث جابر: (أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا قود إلا بحديدة) . وبقول ابن عباس حين بلغه أن عليا حرق قومًا بالنار، فقال: (لو كنت أنا لقتلتهم. فإنى سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار) . وحجة القول الأول: القرآن والسنة، فأما القرآن: فقوله: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: ١٢٦] وقوله: (فمن اعتدى

<<  <  ج: ص:  >  >>