للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر بن الخطاب: احتكار الطعام بمكة إلحاد، وقال أهل اللغة: والمعنى: ومن يرد فيه إلحادًا بظلمٍ، والباء زائدة. وقال الزجاج: مذهبنا أن الباء ليست بزائدة، والمعنى: ومن أراد فيه بأن يلحد بظلم، ومعنى الإلحاد فى اللغة: العدول عن القصد. وأما المبتغى فى الإسلام سنة الجاهلية، فهو طلبهم بالذحول غير القاتل، وقتلهم كل من وجدوا من قومه ومنها: انتهاك المحارم، واتباع الشهوات؛ لأنها كانت مباحةً فى الجاهلية فنسخها الله فى الإسلام وحرمها على المؤمنين، وقال (صلى الله عليه وسلم) : (قُيِّد الفتك لا يفتك مؤمن) . ومنها: النياحة والطيرة والكهانة وغير ذلك، وقد قال (صلى الله عليه وسلم) : (من رغب عن سنتى فليس منى) وأما إثم الدم الحرام: فقد عظمه الله فى غير موضع من كتابه، وعلى لسان رسوله حتى قال بعض الصحابة: إن القاتل لا توبة له. وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم فى ذلك فى أول كتاب الحدود.

٨ - باب الْعَفْوِ فِى الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

/ ١٩ - فيه: عَائِشَةَ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِى النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ، حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِى، أَبِى، فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ. هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>