للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ٣١ - فيه: عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) : تمت إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِى الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّى -. قوله: تمت إذا رأت المستحاضة الطهر -، يريد إذا أقبل دم الاستحاضة الذى هو دم عرق، الذى يوجب الغسل والصلاة، وميزته من دم حيضتها فهو طهر من الحيض، فاستدل من هذا أن لزوجها وطؤها، وجمهور الفقهاء وعامة العلماء بالحجاز والعراق على جواز وطء المستحاضة. ومنع من ذلك قوم، روى ذلك عن عائشة، قالت: تمت المستحاضة لا يأتيها زوجها -، وهو قول النخعى، والحكم، وابن سيرين، وسليمان بن يسار، والزهرى، قال الزهرى: إنما سمعنا بالرخصة فى الصلاة. وحجة الجماعة: أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم، فوجب أن لا يمنع الوطء. وقول ابن عباس: تمت الصلاة أعظم من الجماع -، من أبين الحجة فى ذلك، وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير، ولا يحتاج إلى غير ما فى هذا الباب.

- باب الصَّلاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

/ ٣٢ - فيه: سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِى بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَامَ وَسَطَهَا. يحتمل أنه قصد فى هذا الباب أن النفساء، وإن كانت لا تصلى أنها طاهر، لها حكم غيرها من النساء ممن ليست نفساء، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>