للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك ومن وافقه حديث سهل أنهم كانوا يسلمون على العجوز يوم الجمعة مع النبى عليه السلام ولم تكن ذات محرم منهم، وأيضًا حديث عائشة أن النبى بلغها سلام جبريل، وفى ذلك أعظم الأسوة والحجة. وقال صاحب الأفعال: الكركرة: تصريف الرياح السحاب إذا جمعته بعد تفرق، وتكركر السحاب إذا تراد فى الهواء.

[- باب: إذا قال من ذا فقال أنا]

/ ٢٠ - فيه: جَابِرَ، أَتَيْتُ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) فِى دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِى، فَدَفَعْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: (مَنْ ذَا) ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: (أَنَا، أَنَا) ، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. قال المهلب: إنما كره عليه السلام قول جابر: لأنه ليس فى ذلك بيان إلا عند من يعرف الصوت، وأما عند من يمكن أن يشتبه عليه فهو من التعنيت، فلذلك كرهه، وقد قال بعض الناس: ينبغى أن يكون لفظ الاستئذان بالسلام، وزعم أن النبى إنما كره قول جابر: لأنه لم يستأذن عليه بلفظ السلام. وفيه: جواز ضرب باب الحاكم واخراجه من داره لبعض مايعزى إليه ويبين هذا قصهة كعب بن مالك، وابن أبى حدرد، وليس كما قال بعض الناس أنه لا يعرض للحكم إلا عند جلوسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>