للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرير أو ديباج من صوف أحمر فإنه يجوز الركوب عليها، وليس النهى عنها كالنهى إذا كانت من حرير أو ديباج، وهذا يشبه قول مالك. قال ابن وهب: سئل مالك عن مثيره أرجوان أيركب عليها؟ قال ماأعلم حرامًا، ثم قرأ: (قل من حرم زينة الله) الآية. والإستبرق: غليظ الديباج والحرير، وهو بالفارسية استبره، وكان الأصمعى يقول: عربتها العرب. والسندس: مارق منه.

[٣٣ - باب: النعال السبتية وغيرها]

/ ٥٤ - فيه: أَنس: قيل له: أَكَانَ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. / ٥٥ - وفيه: عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ لابْن عُمَر: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا. . . . الحديث، قَالَ: أَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّى رَأَيْتُ النبِىّ، عليه السَّلام، يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. / ٥٦ - وفيه: ابْن عُمَر، قَالَ: النَّبِىّ، عليه السَّلام: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. . .) الحديث. قال المؤلف: النعال من لباس النبي (صلى الله عليه وسلم) وخيار السلف. قال مالك: والانتعال من عمل العرب وقد روى أبو داود، عن محمد بن الصباح، عن ابن أبى الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: (كنا مع النبى فى سفر فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل) . وقال ابن وهب: النعال السبتية هى التى لا شعر فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>