للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ، وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ: (يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ) ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. هذا الحديث كان فى أول الإسلام - والله أعلم - قبل تحريم الذهب والحرير. وفيه أن الخليفة والرجل العالم إذا زال من موضع قعوده للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم، أنه يجوز دعاؤه وإخراجه لما يعن إليه من حاجات الناس، وأن خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل.

[٤١ - باب: خواتيم الذهب]

/ ٦٥ - فيه: الْبَرَاء وأَبُو هُريرة، نَهَانَا النَّبِي (صلى الله عليه وسلم) عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. / ٦٦ - فيه: ابْن عُمَر، أَنَّ النَّبِىّ، عليه السَّلام، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ فِضَّةٍ. التختم بالذهب منسوج لا يحل استعماله، لنهى النبى، عليه السلام، عنه، والذهب محرم على الرجال، حلال للنساء، ومن ترخص فى التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهى والنسخ والله أعلم.

[٤٢ - باب: خاتم الفضة]

/ ٦٧ - فيه: ابْن عُمَر، أَنَّ النَّبِىّ، عليه السَّلام، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>