للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على التبان؛ ففى المدونة: لا يعيد فى وقت ولا غيره، وفى المجموعة عن ابن القاسم مثله، وعن أشهب: عليه الإعادة فى الوقت؛ وعن أشهب أيضًا أن صلاته تامة إن كان صفيقًا. وقول عمر: (جمع رجل عليه ثيابه) ، يعنى ليجمع عليه ثيابه وليصلى فيها، فجاء بلفظ الفعل الماضى وهو يريد المستقبل، وذلك كثير فى التنزيل كقوله تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس) [المائدة: ١١٦] ، والمعنى: إذ يقول الله دل على ذلك قول عيسى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتنى) [المائدة: ١١٧] ، فدل قوله: (فلما توفيتنى (أن هذا الكلام إنما يكون بعد وفاة عيسى ومبعثه يوم القيامة.

- باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

/ ١٨ - فيه: أبو سعيد وأبو هريرة: أَنَّ الرَسُولُ (صلى الله عليه وسلم) نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) . / ١٩ - وفيه: أبو هريرة قال: (بَعَثَنِي الرسول (صلى الله عليه وسلم) نُؤَذن يوم النحر بِمِنًى: أَنْ لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) . قال أبو عبيد: (اشتمال الصماء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوب فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده، قال: وربما اضطجع فيه على هذه الحال، كأنه يذهب إلى أنه لا يدرى لعله يصيبه شىء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه، فلا يقدر، لإدخالهما فى ثيابه، فهذا كلام العرب، وأما تفسير الفقهاء فهو عندهم مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>