للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: طهارة البزاق؛ لأنه لو كان غير طاهر ما بزق عليه السلام، فى ثوبه ولا أمر بذلك. وفيه: فضل الميمنة على الميسرة.

٣٢ - باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

/ ٥٢ - فيه: أبو هريرة، وأبو سعيد: (أَنَّ نبى اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا، فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) . والذى يرى البزاق فى المسجد مخير فيه إن شاء حته بحصاة أو بيده أو بما يزيله، وفائدة هذه الأحاديث تنزيه المسجد وإكرام القبلة، وقد ترجم لحديث أبى هريرة: (باب دفن النخامة فى المسجد) ، وزاد فيه: (ولا يبزق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا) ، فذكر علة نهيه عن يمينه أنه من أجل كون الملك عن يمينه إكرامًا له وتنزيهًا. وقال صاحب العين: حَتَتُّ الشىء عن الثوب، فركته، والحتات: ما تحات منه، أى: تساقط.

٣٣ - باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

/ ٥٣ - فيه: أنس قال نبى الله: (الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) . إنما كان البزاق فى المسجد خطيئة لنهيه عنها، ومن فعل ما نهى

<<  <  ج: ص:  >  >>