للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغى، والأعرابى والغلام الذى لم يحتلم، لقول النبى، عليه السلام: (يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله) ، ولا يمنع العبد من الجماعة لغير علة. / ٧٧ - فيه: ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأوَّلُونَ الْعُصْبَةَ، مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ، قَبْلَ مَقْدَمِ الرَسُولِ، كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. / ٧٨ - وفيه: أَنَسِ، قَالَ عليه السلام: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) . قال المؤلف: أما العبد والمولى وولد البغى والأعرابى والصبى الذى لم يحتلم فإمامتهم جائزة؛ لأنهم كلهم دخلوا فى قوله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) ، وهذا الحديث وإن كان أشار إليه البخارى، واعتمد عليه، فلم يخرجه فى مصنفه هذا، وقد ذكرته فى باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وهو حديث حسن أخرجه المصنفون، وهو أصل فى معناه. وممن أجاز إمامة العبد غير عائشة: أبو ذر، وحذيفة، وابن مسعود، ومن التابعين: الحسن، وابن سيرين، والنخعى، والشعبى، والحكم، ومن الفقهاء: الثورى، وأبو حنيفة، والشافعى، وأحمد، وإسحاق. وكره إمامته أبو مجلز، وقال مالك: لا يؤم العبد الأحرار إلا أن يقرأ وهم لا يقرءون، ولا يؤمهم فى عيد ولا جمعة، والحجة له أن إمامة سالم للمهاجرين إنما كانت لأنه كان فى أول الإسلام، وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>