للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متعبدة حملت. فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي خشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها) .

وجه الاستدلال:

وهو ظاهر بدلالة نص الأثر عليه فإن الحبل لم يكن موجباً للحد لاحتمال الشبهة ولهذا خلى سبيلها رضي الله عنه.

ج- قصة المرأة اليمانية:

روى عبد الرزاق في (مصنفه) (١) (أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه

في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: أن رجلاً أتاني وأنا نائمة. فوالله ما علمت حتى قذف فيَّ مثل شهاب النار. فكتب عمر: تهامية تنومت. قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرء عنها الحد) .

ووجه الاستدلال منه كالأثر السابق سواء.

الاختيار والترجيح:

هذا هو ما تحصل الوقوف عليه من ذكر الخلاف وأدلته وبيان وجوه الاستدلال منها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم- هو أرجحية القول الثاني على ما اختاره الإمام ابن القيم وهو القول الأول. لأنه أجرى على قاعدة الشريعة المطردة وهي: درء الحدود بالشبهات والشبهة هنا محتملة. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل إقامة حد مع وجود شبهة.

وعلى هذا دلت- أيضاً: أقضية الصحابة رضي الله عنهم.

والأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعارض- فيما يظهر والله أعلم-

أدلة هذا القول لأمور:


(١) انظر: ٧/٤١٠. وانظر أيضاً: كنز العمال ٥/٤١٩. وقد رواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٦

<<  <   >  >>