للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خبرة الولي، إن

شاء قتل، وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حداً كما أجمع عليه أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل

عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ... (١) .

قالوا: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا - ولم

يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل

الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية وأكده ثلاث

مرات.

وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله ... (٢)

قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه (٣) (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) وقوله في قوم لوط (٤) (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) تبين له تفاوت ما بينهما، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى أي هو

فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم

الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر

فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا

ينصرف الاسم إلى غيرها، وهذا نظير قول فرعون لموسى (٥) (وفعلت فعلتك التي

فعلت) أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد.

ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال (٦) : (ما

سبقكم بها من أحد من العالمين) .


(١) ساق رحمه الله تعالى النصوص في قتل اللوطي وتأتي في عقوبة اللواط المبحث السادس عشر.
(٢) بيانه لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة عقوبة اللواط.
(٣) الآية رقم ٣٢ سورة الإسراء.
(٤) الآية رقم ٨٠ سورة الأعراف.
(٥) الآية رقم ١٩ سورة الشعراء.
(٦) من الآية رقم ٣٢ سورة الإسراء.

<<  <   >  >>