للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(حرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشاورة الصحابة رضي الله عنهم وأشار عليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بذلك وحرقهم علي وابن الزبير كما ذكره (الآجري) (١) وغيره عن محمد ابن المنكدر (٢) : أن خالد بن الوليد (٣) كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر رضي الله عنه لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه: أن هذا ذنب لم يعمل به إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق (٤) .

قال (٥) : وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك) .

٢- الرجم بالحجارة حتى يموت

وهو قول عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما

في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم (٦) .


(١) ابن القيم رحمه الله تعالى ينقل في هذه المسألة عن كتاب (تحريم اللواط) للآجري كما سماه بذلك ص/ ٣٧١ من روضة المحبين. والآجري هو محمد بن الحسين أبو بكر شافعي محدث ينسب إلى آجر من عمل بغداد له كتاب (التشريعة ط) وغيره توفي سنة ٣٦٠ هـ. (انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٤٣، والأعلام ٦/ ٣٢٨) .
(٢) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي من ثقات المحدثين توفي سنة ١٣٠ هـ. أو بعدها (انظر: التقريب ٢/ ٢١٠) .
(٣) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي من أجلة الصحابة رضي الله عنهم وفرسانهم توفي سنة ٢٢ هـ. (انظر: الإصابة ١/٤١٣- ٤١٥، والتقريب ١/٢١٩) .
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٣٢ وانظر نيل الأوطار ٧/١٢٣، وزاد المعاد ٣/٢٠٩ والداء والدواء ص/٢٤٨، وروضة المحبين أيضاً ص/٣٦٢. والزواجر لابن حجر الهيثمي ٢/١٤٧ ط بولاق سنة ١٢٤٨ هـ وحكم الأئمة بأنه حديث مرسل كما صرح به البيهقي والشوكاني.
(٥) أي قال الآجري.
(٦) انظر في رواية هذه الآثار: البيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٣٢- ٢٣٣، وسنن أبي داود =

<<  <   >  >>