للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه، أو استولى على فكره وقلبه، فليس في القياس أفسد من هذا.

الثالث: أن هذا منتقض بوطء الأم والأخت والبنت، فإن النفرة الطبيعية منه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود- في أحد القولين، وهو القتل بكل حال

محصناً أو غير محصن.. (١) .

٣- قياس تلوط الرجل بآخر على مساحقة (٢) النساء. فكلما لا يجب الحد في المساحقة فكذلك في التلوط.

وفي بيان هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) :

(قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان، واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى) .

تعقب هذا الدليل:

وقد تعقب ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القياس بالإبطال لفقدانه ركناً من أركان القياس وهو: العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه فقال (٤) :

(وأما قياسكم وطء الرجل لمثله على تدالك المرأتين (٥) فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة (٦) .


(١) ثم ساق رحمه الله تعالى: حكم وطء ذات محرمة، ووطء الميتة ووطء البهيمة والله أعلم.
(٢) المساحقة: هي تدالك المرأتين (انظر: المغني. مع الشرح الكبير ١٠/١٦٢.) .
(٣) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٧.
(٤) انظر: الداء والدواء ص/ ٢٥٨.
(٥) التدالك هو بمعنى المساحقة. ولغة، دلكت الشيء بمعنى أنك إذا فعلت ذلك لم تكد يدك تستقر على مكان دون مكان والدلوك ما يتدلك به الإنسان من طيب وغيره (انظر: معجم مقاييس
اللغة ٢/٢٩٧- ٢٩٨) .
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٣٣٣ وسنده ضعيف كما تقدم ص/٤٤٠- ٤٤١

<<  <   >  >>