للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مبناها على الاختصار، ولا دخل للشروط فيها. وعليه فإن التعريف الشامل هو أن

يقال:

(القذف: هو الرمي بوطء، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما) .

شرح التعريف:

فالرمي بوطء، يشمل الرمي بزنا أو لواط. ويشمل أيضاً الشهادة به عند عدم اكتمال نصابها (أربعة شهود) (١) .

أو نفي نسب: وهو قذف يوجب الحد عند الجميع.

موجب للحد فيهما: إشارة إلى ما يجب توفره في القاذف كالعقل وفي المقذوف كالإحصان وهوْ (العفة) وفي لفظ القذف مثل لفظ (زاني) أو (لوطي) والله أعلم.

تنبيه: في مواطن بحث القذف عند العلماء:

يعقد علماء الشريعة في مدوناتهم الحديثية والفقهية: بابين لأحكام القذف. أحدهما: في أحكام قذف الزوج لزوجته ويعقدون له باباً باسم (باب اللعان)

ومحله في أعقاب فرق النكاح (٢) .

الثاني: في أحكام حد القذفة غير الزوجين أو منهما إذا لم يتلاعنا. ويعقدون له باباً باسم (باب حد القذف) ويذكرونه في كتاب الحدود (٣) .


(١) القاذف المنفرد برؤية الزنى، والأخبار به، كاذب في حكم الله لقوله تعالى (فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) . انظر: مدارج السالكين ١/ ٣٦٥.
(٢) انظر المغنى لابن قدامة ٩/٢٠، ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٩٧ وفتح القدير لابن الهمام ٥/٨٩
(٣) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٠١. ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٤١٥. وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ٨٩. وحاشية الرهوني على الزرقاني ٨/١٢٢.

<<  <   >  >>