للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالتعريض بالقذف كما بسطه القرطبي في (تفسيره) (١) .

٣- حد عمر رضي الله عنه لمن عرض بالقذف وموافقة الصحابة عليه رضي

الله عنهم.

قال رحمه الله تعالى (٢) :

(وقد حد عمر بالتعريض في القذف ووافقه الصحابة رضى الله عنهم. والأثر عن عمر رضي الله عنه بذلك رواه عبد الرزاق في (المصنف) بسنده (٣) (أن رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال: ما أمي بزانية ولا أبي بزان قال عمر: ماذا ترون، قالوا: رجل مدح نفسه، قال: بل انظروا فإن كان بالآخر بأس، فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها فوالله لأحدنه فحده) .

رد الشافعي لدعوى الاتفاق:

قال ابن القيم نقلاً عن الشافعي (٤) :

(فإن قال قائل: فإن عمر حد في التعريض قبل استشارة الصحابة فخالفه بعضهم، ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة) والدلالة يعني بها احتمال القذف وعدمه وهذه شبهة فلا حد.

تعقب ابن القيم لمناقشة الشافعي:

لكن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يرتضي رد الشافعي هذا وبيّن أن القائل لم يخالف عمر فقال (٥) :


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٧٣.
(٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٤١.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٢٥.
(٤) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٥.
(٥) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٤١

<<  <   >  >>