للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبسر والتمر) متفق عليه (١) . وهذا مما نهى عنه سدا لذريعة الوصول إلى الخمر

وفي بيان ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) :

(وبالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين)

وكون النهي عن شرب الخليطين: هو سدا لذريعة الوصول إلى المسكر، مما

اتفقت عليه كلمة العلماء (٣) ، لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع إلى

المسكر الحرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلط حتى لا تكون وسيلة إلى المسكر والله أعلم

اختلاف العلماء:

وقد اختلفت أقوال العلماء في حكم الخليطين بين النهي والإباحة، فما هي

أصح الأقوال في هذه المسأله حتى نعرف: هل يتم لابن القيم رحمه الله تعالى التدليل

بالنهي عنهما على سد الذرائع الموصلة إلى المسكر؟

فإلى بيان الخلاف وأدلته

القول الأول: تحريم الخليطين

وهو قول جماعة منهم: مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب وظاهر مذهب الشافعي

فقالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة (وهي شربه

الخليطين) ، ومن شربه بعد حدوثها فهو آثم من جهتين (وهما: شرب الخليطين،

وشرب المسكر (٤) .

أدلتهم:

استدلوا بأحاديث النهي عن الخليطين الواردة في الكتب الستة وغيرها من


(١) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري. ١/٦٧، وصحيح مسلم مع شرح النووي ١٣/١٧٣.
(٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٥١، وانظر أيضاً: إغاثة اللهفان ١/٣٦٢.
(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير١/٣٤٢، والنهاية ٢/٦٣، وفتح الباري ١/٦٧- ٦٨.
(٤) انظر: معالم السنن للخطابي ٥/٢٦٧، وفتح الباري، ١/٦٦- ٦٧، والنهاية لابن الأثير
٢/٦٣، ونيل الأوطار ٧/١٩٢- ١٩٣.

<<  <   >  >>