للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: الإباحة:

وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١) وحكاه الخطابي: له ولسفيان (٢) رحمه

الله تعالى

أدلته:

استدل لمذهب أبي حنيفة بالأثر والقياس، وبيانهما على ما يلي:

١- الأثر: روي عن ابن زياد أنه قال: سقاني ابن عمر رضي الله عنهما، شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي، فغدوت إليه من الغد، فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب (٣) .

وجه الاستدلال:

هو أن يقال: إن هذا نوع من الخليطين أجاز شربه الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولو كان منهياً عنه لما سقاه ابن زياد.

مناقشة هذا الدليل

وهذا الأثر مناقش رواية ودراية على ما يلي:

مناقشته رواية:

وهي أن هذا الأثر فيه ابن زياد وقد قال الحافظ ابن حجر في هذا الأثر (٤) : (أخرجه محمد بن الحسن ... وابن زياد لا أعرفه ولم أرَ من سماه) . فأثر في سنده مجهول ولم يعلم له شاهد ولا متابع لا يكون حجة بحال.


(١) انظر: شرح فتح القدير ٩/٣٣، ومعالم السنن للخطابي ٥/٢٧٦، وشرح النووي لمسلم ١٣/١٥٤، وفتح الباري، ١٠/٦٩.
(٢) انظر: معالم السنن ٥/٢٧٦.
(٣) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير ٩/٣٣.
(٤) انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/٢٤٨

<<  <   >  >>