للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقسيم هذه العقوبات القدرية:

وقد ذكر رحمه الله تعالى تقسيم هذه العقوبات القدرية وتنويعها باعتبارات ثلاثة هي:

١- تقسيمها باعتبار العموم والخصوص.

٢- تقسيمها باعتبار المحل الذي تقع فيه.

٣- تقسيمها باعتبار المكان الذي تقع فيه.

وبيانها على هذا النسق كما يلي:

١- تقسيمها باعتبار العموم والخصوص:

هذه العقوبات القدرية إما أن تقع على المتلبس بالمعصية خاصة ولا تتعداه إلى سواه وإما أن تتعداه إلى غيره فيكون لها بالغ الأثر في مجتمعه وفي ظل هذا التنويع يبين ابن القيم رحمه الله تعالى مجال كل منهما فيقول (١) :

أما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه) .

فالعقوبات القدرية إذا تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

الأول: خاصة، بمعنى وقوعها على المتلبس بالمعصية دون غيره فيما إذا كان العمل. بها خفيا لم تقع المجاهرة به.

الثاني: عامة، بمعنى وقوعها على العاصي وغيره. ومجال عمومها: إذا أعلنت وجاهر. المذنبون بمعاصيهم ولم ينكر المسلمون ذلك، والله أعلم.


(١) انظر: الداء والدواء ص/١٦١.

<<  <   >  >>