للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقد رواه الإمام أحمد (١) بإسناده عن الحسن قال:

(والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإذا كان عند الرابعة ضربوا عنقه. قال فكان ابن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات فإن لكم عليّ أن أضرب عنقه) .

رواه الطحاوي في (معاني الآثار) (٢) وابن حزم في (المحلي) (٣) وعزاه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٤) للطبراني كلهم من رواية الحسن البصري عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه.

واللفظ المرفوع من هذا الحديث قد جاء عن عبد الله بن عمرو من غير رواية الحسن منه كما أوضح ذلك الحافظ بن حجر) والعلاّمة أحمد شاكر (٦) .

أما اللفظ الموقوف من قول ابن عمرو رضي الله عنه وهو قوله (ائتوني به في الرابعة ... ) فمدار جميع أسانيده على رواية الحسن البصري عن ابن عمرو وهذه رواية منقطعة لأن الحسن لم يسمع من ابن عمرو على الصحيح وأنه وإن اختلف في سماعه منه فقد صرح في رواية أحمد المذكورة أنه لم يسمعه منه فكفى بهذا حجة على انقطاع هذه الرواية بصرف النظر عن الاختلاف في سماعه منه من عدمه. وهذه الرواية بهذه الزيادة الموقوفة من قول ابن عمرو لم أرَ لها شاهداً ولا متابعاً في روايته فهي إذا رواية منقطعة والانقطاع ضعف في الرواية لا تقوم معه الحجة. فلا تتم دعوى نقض الإجماع إذا بهذه الرواية المنقطعة (٧) والله أعلم.


(١) انظر: مسند أحمد بتحقيق شاكر ١١/١٨٦، ١١/٥٧.
(٢) انظر:٢/٩١.
(٣) انظر: ١١/٣٦٦.
(٤) انظر: ٦/٣٧٨.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٨٠.
(٦) انظر: المسند بحاشيته ٩/ ٥١- ٥٢.
(٧) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ١٥٦

<<  <   >  >>