للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البصري رحمه الله تعالى. والقول في هذا كسابقه: لا بد من العلم بسنده ولم يذكر له الحافظ سنداً (١) .

على أنه في حالة ثبوته يحمل خلافه على أنه حدث بعد الإجماع والله أعلم. والخلاصة: أن دعوى نقض الإجماع غير ثابتة بدليل، وأدلة النقض لا تقوى عليه والله أعلم.

٢- مناقشته لدعوى النسخ:

ناقش ابن القيم القول بالنسخ من دليليه على ما يلي:

أ- مناقشته دعوى النسخ بالحديث العام:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) :

(قال الإمام أحمد وقد قيل له: لم تركته؟ - فقال: لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (٣) .

ثم قال ابن القيم:

(دعوى نسخه بحديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) لا تصح، لأنه عام وحديث القتل خاص) .

وهذا دفع صحيح سليم من ابن القيم ودعوى النسخ بهذا الحديث كثر إيرادها

في التجاذب المذهبي مع أنه كل مذهب قد خص هذا العموم في عدد من الأحكام (٤) والله أعلم.


(١) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٢/٧٣.
(٢) انظر: تهذيب السنن ٦/ ٢٣٧- ٢٣٨.
(٣) تمام الحديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (الثيب الزاني. والنفس بالنفس.
والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه الجماعة
(انظر: نيل الأوطار ٧/ ٧) .
(٤) انظر: المحلى لابن حزم ١١/٤٤٦

<<  <   >  >>