للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاماً) (١) .

قال الحافظ ابن حجر (٢) :

(ظاهر هذه الرواية أنه جلده بمجرد وجود الريح منه. وليس كذلك لما تبين

من رواية معمر) .

ثم أن ابن أبي شيبة أخرج هذه الرواية في (مصنفه) كما ذكرها ابن حجر في (فتح الباري) (٢) بلفظ هو أشد لبساً واختصاراً فقال (عن السائب أن عمر كان يضرب في الريح) .

فهذه روايات هذا الأثر مدارها كلها موصولة على السائب بن يزيد عن عمر رضي الله عنه مما يدل على أن الكل رواية لقصة واحدة وإن تعددت مخارجها وإن اللبس إنما حصل من اختصار بعض الرواة لها وقد كشف عن ذلك جازماً به الحافظ ابن حجر ثم قال (٤) :

(وقد تبين برواية معمر- عند عبد الرزاق- أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح) .

وهذا رد من الحافظ على من يستدل برواية ابن أبي شيبة مثلاً على أن عمر رضي الله عنه كان يضرب بوجود الريح.

وهذا من الوضوح بمكان فإن عمر رضي الله عنه لما وجد من الرجل وهو ابنه عبيد الله- ريح الشراب أقر ابنه عبيد الله أنه شرب (الطلاء) فرجع عمر رضي الله عنه بالحكم إلى علته وهي (الإسكار) فلما علم أن (الطلاء) يسكر. أقام عمر رضي الله عنه الحد على ابنه عبيد الله إذ شرب المسكر.


(١) انظر: ١٠/٢٢٨.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/٦٥.
(٣) انظر:١٠/٦٥.
(٤) انظر: فتح الباري ١٠/٦٥.

<<  <   >  >>