للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- مناقشة الاستدلال بحكم عثمان رضي الله عنه.

أما الاستدلال على وجوب إقامة الحد بمجرد الرائحة- بحكم عثمان رضي الله

عنه كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه أبعد ما يكون في الاستدلال

وجه ذلك:

أن حمران ابن أبان وهو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو من ثقات التابعين

وأجلة علمائهم كما ذكره الحافظ ابن حجر (١) ، شهد عند عثمان رضي الله عنه بأن الوليد شرب الخمر. وشهد شاهد آخر بأنه رأى الوليد يتقيأها، فانضمت شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب. فقال عثمان رضي الله عنه (لم يتقيأها حتى شربها) . وقد

شهد حمران بأنه شربها، فهذا ظاهر جداً من أن عثمان رضي الله عنه لم يحد الوليد بمجرد القيء لها إضافة إلى أن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قد شرب وشرب كما ذكره أخباره في ذلك الحافظ ابن حجر (٢) .

ولهذا والله أعلم فإن مخرجي هذا الأثر لم يترجموه بما يفيد الحد بالقيء كما تقدم.

فهل يبقى بعد هذا التمسك بهذا الأثر لمن قال أن عثمان رضي الله عنه حد بمجرد القيء؟؟.

د- مناقشة الاستدلال بدعوى اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحد بالرائحة والقيء.

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يعلم مخالف لعمر وابن مسعود وغيرهم بالحكم بإقامة الحد بالرائحة والقيء وأن هذا اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم في

على ذلك؟.


(١) انظر: الإصابة ١/٣٧٩.
(٢) انظر: الإصابة ٣/ ٦٠١

<<  <   >  >>