للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

كشف الشبه الواردة على: عقوبة السارق بالقطع (١) .

أورد ابن القيم رحمه الله تعالى التساؤل المشهور من نفاة القياس والحكم والتعليل

من وجود التفريق بين المتماثلين. والجمع بين المختلفين. وفي هذا ذكر إيرادهم في السرقة وكشف عنها بما لا يدع لقائل مقالاً.

ونفاة القياس إنما أوردوا هذا وأمثاله لفك شرعية القياس لا للقدح في حكم السرقة فحاشاهم بل هم مؤمنون بحكم الله ودينه وشرعه ولا يعتريهم في ذلك شك

ولا يساورهم فيه وهم.:

أما في عصرنا فهذه الإيرادات ونحوها هي النافذة الموهومة التي نفث منها

- المستشرقون وأذنابهم- بإلقاء الشبه وتكوين الشكوك لا في هذا الحد (قطع السارق) فحسب بل ليتدرجوا بالرعاع من أولاد المسلمين، الغرباء عن إسلامهم- إلى ترك الإسلام جملة وتفصيلاً؟

ولكن نقول بكل ثبات: وأنى لهم أن يتم ذلك؟؟؟.

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (٢) .

وابن القيم رحمه الله تعالى في مباحثه هذه كأنما أعطى رحمه الله تعالى نسخة من شبه المستشرقين فكر عليها بالنقض والرفض حتى أصبحت أثراً بعد عين بل ولا أثر.

لهذا فإنني أورد هذه الإيرادات على لسان مورد الشبه والاعتراض (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة) (٣) .


(١) انظر: أعلام الموقعين ٢/٥٢، ٦١- ٦٢، ٩٣- ٩٤، بدائع الفوائد ٢/٢١١ - ٢١٢.
(٢) الآية رقم ٩ سورة الحجر.
(٣) الآية رقم ٤٢ سورة الأنفال.

<<  <   >  >>