للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزبير. وكان يحب الإمارة. فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم. فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.

رواه النسائي (١) . وقال (لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً) (٢) . ورواه

الحاكم (٣) وقال (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) قال الذهبي معقباً على الحاكم (قلت بل

منكر) .

وقال الزيلعي ورواه الطبراني في معجمه (٤) .

والذي دعا بالحاكم إلى تصحيحه كون رجال إسناده ثقات لكن النقاد لم يرتضوه وإن كانوا ثقات بل حكموا بنكارته كما قرره العالمان: النسائي والذهبي.

الحديث الرابع: حديث عبد الله بن زيد الجهني رضي الله عنه (٥) .

قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرق متاعاً فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا

رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا

عنقه) رواه أبو نعيم (٦) في (الحلية) (٧) ثم قال (تفرد به حزام بن عثمان وهو من

الضعف بالمحل العظيم) .

منزلة هذا الحديث:

وقد وقع في إسناد هذا الحديث تصحيف عجيب في اسم (حرام ابن عثمان)


(١) انظر: سنن النسائي ٨/٨٣.
(٢) هذه العبارة للنسائي ليست في النسخة المطبوعة. ولكن ذكرها ابن القيم بعد سياقه في (تهذيب السنن ٦/٢٣٦) وابن حجر أيضاً في: فتح الباري ١٢/١٠٠. وهذا يدل على أنها في (السنن
الكبرى) وهي مفقودة والله أعلم.
(٣) انظر: المستدرك ٤/ ٣٨٢.
(٤) انظر: نصب الراية ٣/٣٧٢.
(٥) انظر: في ترجمته: الحلية لأبي نعيم ٢/٦ وقال (توفي في زمن معاوية رضي الله عنه) .
(٦) هو: أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠ هـ. (انظر: الأعلام للزركلي ١/١٥٠)
(٧) انظر:٢/٦

<<  <   >  >>