للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحديث قد ثبت بإسناد صحيح عند أبي داوود (١) . والترمذي (٢) . والنسائي (٣) وابن ماجه/١٧. واللفظ للنسائي دونهم (٥) .

قطع جاحد العارية هو مقتضى القياس، وحكمة التشريع:

بعد أن بين ابن القيم رحمه الله تعالى ثبوت الحديث برواية (العارية) وأن جاحد العارية يسمى (سارقاً) لغة، وأن قطع يد المخزومية إنما كان بسبب (جحد العارية) وأن من قاس جاحد العارية على جاحد الوديعة فقد غلط.

بعد أن بين ذلك رحمه الله تعالى أوضح أن القول بالقطع هو مقتضى القياس الصريح وحكمة التشريع الكريم فقال:

(ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقاً لكان قطعه بهذا الحديث جارياً على وفق القياس:

فإن ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر، إذ يمكن الاحتراز من السارق بالأحراز والحفظ وأما العارية: فالحاجة الشديدة لكي تبلغ الضرورة ماسة إليها، وحاجة الناس فيما بينهم من أشد الحاجات. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى (٦) وجوبها. وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وأحد القولين في مذهب أحمد.


(١) انظر: سنن أبي داوود ٤/٥٥٢.
(٢) انظر: سنن الترمذي٤/ ٥٢.
(٣) انظر: سنن النسائي٨/ ٨٢.
(٤) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٦٤.
(٥) انظر: تخريج هذا الحديث وألفاظه والكلام على أسانيده في: نصب الراية للزيلعي ٣/٣٦٣- ٣٦٥.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٣٥٤.

<<  <   >  >>