للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا بخلاف الكافر الأصلي فإن أمره كان معلوماً، وكان مظهراً لكفره غير كاتم له، والمسلمون قد أخذوا حذرهم منه وجاهروه بالعداوة والمحاربة) وهذا القياس هو من قياس الأولى وهو مستوف لأركانه وشرائطه:

فقد ذكر المقيس: وهو الزنديق.

وذكر المقيس عليه: وهو المحارب.

وذكر العلة الجامعة: وهي الإفساد في كل منهما.

وذكر الحكم: وهو عدم قبول التوبة.

٣- أن الزنديق محارب لله ورسوله.

قال رحمه الله تعالى (١) :

(وأيضاً فإن من سبّ الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً: فجزاؤه القتل حداً.

والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً.

ولا ريب أن محاربة هذا الزنديق لله ولرسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة وإفساداً فكيف تأتي الشريعة بقتل من صال على عشرة دراهم لذمي أو على بدنه، ولا تقبل توبته، ولا تأتي بقتل من دأبه الصول على كتاب الله وسنة رسوله والطعن في دينه وتقبل توبته بعد القدرة عليه) . فابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الاستدلال يجعل (الزنديق) واحداً من أفراد (المحاربين) الذين قال الله فيهم (٢) (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا


(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٤٥- ١٤٣.
(٢) الآية رقم ٣٣ ورقم ٣٤ سورة المائدة.

<<  <   >  >>