للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) .

وجه الاستدلال:

ثم بيّن وجه الاستدلال من الآية فقال (١) :

(قال السلف في هذه الآية: (أو بأيدينا) بالقتل أن أظهرتم ما في قلوبكم. وهو كما قالوا: لأن العذاب على ما يبطنوه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل. فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم، لم يكن للمؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة: أن يصيبهم الله بأيديهم، لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط.

والأدلة على ذلك كثيرة جداً (٢) . وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في هذه المسألة المشنعين علينا بخلافها، وبالله التوفيق) (٣) .

اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى:

اختار ابن القيم رحمه الله تعالى القول الثالث: وهو القول بالتفصيل فقال (٤) : (نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوح، وتكرر ذلك منه، لم يقتل، كما قاله أبو يوسف وأحمد في إحدى الروايات عنه. وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة) .


(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٤٤.
(٢) انظر: الأدلة مبسوطة في (الصارم المسلول ص/٣٤٠ وما بعدها) .
(٣) انظر: الصارم المسلول ص/٣٤٥.
(٤) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٤٣

<<  <   >  >>