للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل النسخ:

ودليل النسخ عندهم: هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل على خلافه من غير نكير.

تعقب هذا المسلك:

وهو نقضه من حيث دعوى النسخ بالإجماع فإن الإجماع لا ينسخ السنة، لكن الإجماع إذا ثبت صار دليلاً على نص ناسخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) : (ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلاً على نص ناسخ) .

وقال الحافظ ابن حجر معقباً لدعوى نسخه بالإجماع (٢) :

(نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخاً) .

المسلك الثاني: قصر الحديث على التعزير بالجلد، وأما الضرب بالعصا مثلاً فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا مسلك الإصطخري من الشافعية (٣) كما حكاه الحافظ ابن حجر (٤) .

تعقب هذا المسلك:

وتعقب الحافظ ابن حجر بالرواية الواردة في الضرب بلفظ (لا يضرب.... الحديث) (٥) فقال (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب) .


(١) انظر الطرق الحكمية ص/٣٠٩.
(٢) انظر: تلخيص الحبير٤/ ٧٩.
(٣) هو: الحسن بن أحمد أبو سعيد فقيه شافعي مشهور توفي سنة ٣٢٨ هـ. (انظر: وفيات الأعيان ١/١٢٩) .
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/١٧٨.
(٥) انظر: نفس المرجع السابق.

<<  <   >  >>