للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسلك الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله تعزيراً.

واستحسن ابن القيم هذا المسلك وفضله على سابقه فقال (١) :

(وأحسن من هذا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزيراً لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه برىء من الريبة كف عن قتله، واستغنى عن القتل بتبين الحال، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجوداً وعدماً) .

هذه المسالك التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى مسلكاً واحداً في الجواب عن هذا الحديث وهو الآتي:

المسلك الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لنفاقه.

قال النووي رحمه الله تعالى (٢) :

(قيل لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم) .

وعندي في هذا الوجه بعد لأن القصة في الحديث من أوله إلى آخره تتركز على اتهام هذا الرجل بحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الباعث في القصة لبعث علي رضي الله عنه فكيف يعدل عن الظاهر من غير دليل.

الترجيح:

والذي يظهر لي والله أعلم هو المسلك الثالث الذي ذكره ابن القيم واستحسنه من أن الأمر بقتله كان تعزيراً لأن الأمر مجرد تهمة لكنها في جانب حرم النبي صلى الله عليه وسلم


(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: شرح مسلم ١٧/١١٨ - ١١٩

<<  <   >  >>