للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثل: قطع نخل اليهود، إغاظة لهم (١) .

ومثل: تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر (٢) . ومثل: تحريق عمر رضي الله عنه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية (٣) ..

وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.

وجه الاستدلال:

أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنوع في العقوبات المالية على وجه الإتلاف: كما في كسر دنان الخمر وشق ظروفها، والتحريق لمتاع الغال والثوبين المعصفرين، وتغييراً كما في قصة الستار، ومضاعفة للغرم على السارق من غير حرز، وعلى كاتم الضالة ونحو ذلك في أقضية الصحابة رضي الله عنهم على حسب اختلاف الأحوال ومراعاة المصالح ودفع المفاسد والله أعلم.

القول الثاني: عدم جواز التعزير بالمال.

وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن والشافعي في قوله الأخير (٤) .

أدلته:

ادعى أرباب هذا القول أن التعزيرات المالية منسوخة وأن الإجماع قد قام على نسخها فلا تشرع العقوبة بها (٥) .


(١) سورة الحشر قوله تعالى (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين) الآية رقم (٥) .
(٢) انظر: فيما تقدم ص/٣٢١.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٧.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين ٣/١٨٤، ونيل الأوطار ٤/١٣٨، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/٣٣١.
(٥) انظر: نيل الأوطار٤ /١٣٨- ١٣٩، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/٣٣٣

<<  <   >  >>