للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - يحرم الوفاء بنذر المعصية]

يقول السائل: إنه نذر أن يرتكب الفاحشة مع امرأة ثم ندم على ما صدر منه ويريد أن يتراجع عما نذر فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إنّ ما صدر عن السائل يسمى عند العلماء نذر المعصية ومجرد التلفظ بنذر المعاصي والآثام يعد ذنباً ومعصية لله تعالى , وقد اتفق أهل العلم على أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية لما ثبت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه) رواه البخاري

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: [ ... والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية] فتح الباري ١١/٧٠٩.

وروى الإمام مسلم بإسناده عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال (كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل وأصابوا معه العضباء – اسم لناقة الرجل المأسور - فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج؟ – أي ناقته - فقال إعظاماً لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة - أي مذللة - فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال: سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك لعبد)

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه النسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/ ٨٠٧.

وغير ذلك من الأحاديث. وبهذا يظهر لنا أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية باتفاق أهل العلم ولكن يلزم الناذر كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم ليكفر ذنبه لأنه نذر ما هو حرام شرعاً

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس , وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري , وأبو حنيفة وأصحابه ...

ووجه الأول ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية , وكفارته كفارة يمين) رواه الإمام أحمد في " مسنده " وأبو داود , في " سننه " وقال الترمذي: هو حديث غريب وعن أبي هريرة وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله روى الجوزجاني , بإسناده عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله , وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه , ويكفره ما يكفر اليمين) وهذا نص ولأن النذر يمين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (النذر حلفة) ، (وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام , فلم تطقه: تكفر يمينها) صحيح أخرجه أبو داود وفي رواية: " ولتصم ثلاثة أيام " قال أحمد: إليه أذهب وقال ابن عباس في التي نذرت ذبح ابنها: كفري يمينك ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها ... فأما أحاديثهم , فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه وقد جاء مصرحاً به هكذا في رواية مسلم ويدل على هذا أيضا أن في سياق الحديث: (ولا يمين في قطيعة رحم) يعني لا يبر فيها ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم فقد بينها في أحاديثنا] المغني ١٠/٥-٧

وروى الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) قال أبو عيسى - أي الترمذي - هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة] سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/١٠٢-١٠٣.

وقال المباركفوري [قوله: (وهو قول أحمد وإسحاق) قد اختلف فيمن وقع منه النذر في المعصية هل يجب فيه كفارة , فقال الجمهور لا , وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم , واتفقوا على تحريم النذر في المعصية , واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة , واحتج من أوجبها بأحاديث الباب (وهو قول مالك والشافعي) وهو قول الجمهور , وأجابوا عن أحاديث ضعيفة. قلت: والظاهر أنها بتعددها وتعدد طرقها تصلح للاحتجاج والله تعالى أعلم..] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٥/١٠٣.

وحديث عائشة المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقد اختلف فيه أهل الحديث فضعفه بعضهم وصححه آخرون وممن صححه العلامة الألباني فقد تكلم عليه طويلاً في إرواء الغليل وذكر أن إحدى روايات النسائي سندها متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ما عدا راوٍ وهو ثقة. ثم ذكر العلامة الألباني شاهداً صحيحاً للحديث رواه ابن الجارود ولفظه (النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء , وما كان للشيطان فلا وفاء فيه , وعليه كفارة يمين] انظر إرواء الغليل ٨/٢١٦-٢١٧.

ومما يدل على لزوم الكفارة في نذر المعصية عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة اليمين) رواه مسلم

قال الإمام النووي: [قوله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر كفارة اليمين) اختلف العلماء في المراد به , فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج , وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً مثلاً فلله علي حجة أو غيرها , فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه , هذا هو الصحيح في مذهبنا , وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق , كقوله: علي نذر , وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية , كمن نذر أن يشرب الخمر , وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر , وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم , وبين كفارة يمين.] شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٢٦٩.

ويؤيده ما ورد في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين) أخرجه أحمد وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ٢٨٦٠.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين) وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ٤٧٩.

وقال العلامة ابن القيم [قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية - وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه - هذه الآثار قد تعددت طرقها. ورواتها ثقات. وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه , وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة , فإن له شواهد تقويه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة: جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر , قاله الترمذي: وفيه حديث ابن عباس رفعه " من نذر نذرا في معصية , فكفارته كفارة يمين " رواه أبو داود , ورواه ابن الجارود في مسنده , ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به , وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين " وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله , وفيه الوفاء , وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه , ويكفره ما يكفر اليمين " وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر عن يمينه , وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة. قال الأشبيلي: وهذا أصح إسنادا , وأحسن من حديث أبي داود - يعني حديث الزهري عن أبي سلمة المتقدم. وفي مصنف عبد الرزاق: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة , وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا نذر في غضب ولا في معصية الله , وكفارته كفارة يمين " قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " كفارة النذر كفارة اليمين ". وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين. أحدهما: أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر. الثاني: أنه شبهه باليمين , ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين , بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره. قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله , وعمران بن حصين وسمرة بن جندب , ولا يحفظ عن صحابي خلافهم. قالوا: وهب أن هذه الآثار لم تثبت , فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه , لأن النذر يمين , ولو حلف ليشربن الخمر , أو ليقتلن فلانا , وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يمينا - لما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها , وهو حديث صحيح وسيأتي. وعن عقبة مرفوعا وموقوفا " النذر حلفة ". وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها " كفري يمينك " فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم. وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزما له , كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه , بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا , فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه , وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة. فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين , فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة , وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافيا. ومما يدل على أن النذر آكد من اليمين. أن الناذر إذا قال: لله علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره بجزمه أيمانه بالله , والتزامه تعظيمه , كما عقدها الحالف بالله كذلك , فهما من هذه الوجوه سواء , والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله , فهو ملتزم من وجهين: له , وبه. والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة , فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة , فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها. ولأجل هذه القوة والتأكيد: قال بعض الموجبين للكفارة فيه: إنه إذا نذر المعصية لم يبرأ بفعلها , بل تجب عليه الكفارة عينا , ولو فعلها لقوة النذر , بخلاف ما إذا حلف عليها , فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث , لأن اليمين أخف من النذر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد , وتوجيهه ظاهر جدا , فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الوفاء بالمعصية , وعين عليه الكفارة عينا , فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائهما.] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٩/٨٤-٨٦

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: [ولكن نقول: يكفر، يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية الله) وعليه كفارة يمين وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وصححه الطحاوي خلافاً لقول النووي رحمه الله: إنه ضعيف باتفاق المحدثين.

النووي ضعفه لكن الإمام أحمد احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صححه الطحاوي وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم. وعلى هذا فالحديث صحيح يحتج به، لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة فيه يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه آنفاً وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولكن نقول: إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة وهي كفارة اليمين. فنقول يكفر ولأن المعنى يقتضي ذلك لأن هذا الرجل نذر نذراً فلم يفعل ونحن نقول: نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به ولا يمكن أن يوفي به لأنه معصية وحينئذ يكون نذر نذراً لم يوفه فعليه الكفارة كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له: لا تفعلها وعليك كفارة يمين. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب بأنه لا يفعل المعصية وعله كفارة يمين] الشرح الممتع على زاد المستقنع ١١/٤٣٠.

وخلاصة الأمر أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية باتفاق أهل العلم وتجب الكفارة فيه على أرجح قولي العلماء وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة المائدة الآية ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>