للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا بِقِمَّةٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فِي أَطْعِمَةِ النَّاسِ بَلْ بِالْحَطَبِ أَوَّلًا، وَلَا يَقْدُمُ عَلَى أَطْعِمَةِ النَّاسِ إلَّا مَنْ عَرَفَ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ، وَلَا يَقِفُ عَلَى اللَّوْحِ إلَّا مَنْ يَكُونُ ثِقَةً أَمِينًا عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ، وَإِذَا انْكَسَرَتْ عِنْدَهُمْ قِدْرٌ لَا يُعْمِلُوهَا بِالدَّمِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ بَلْ بِالطَّحِينِ، وَالْبِرَامِ.

[الْبَاب الْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الهرائسيين]

يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ الْمُحْتَسِبُ أَنْ يُعْمَلَ لِكُلِّ وَيْبَةِ قَمْحٍ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ أَرْبَعُونَ رِطْلًا بِالْمِصْرِيِّ مِنْ لُحُومِ الْبَقَرِ، أَوْ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَانِ، وَثَلَاثُونَ رِطْلًا، وَلَا يُمَكِّنُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ لُحُومِ الْمَعْزِ، وَلَا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَإِنَّهُمْ يَغُشُّونَ النَّاسَ بِذَلِكَ، وَلَا يُظْهِرُونَهُ لَهُمْ، وَيَكُونُ اللَّحْمُ سَمِينًا طَرِيًّا نَقِيًّا مِنْ الْعُرُوقِ، وَالْأَوْسَاخِ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ، وَلَا مُتَغَيِّرَ الرَّائِحَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ فِي الْمَاءِ، وَالْمِلْحِ سَاعَةً حَتَّى يَخْرُجَ مَا فِي بَاطِنِهِ مِنْ الدَّمِ ثُمَّ يُخْرَجُ، وَيُغْسَلُ بِمَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ يُنْزَلُ فِي الْقِدْرِ ثُمَّ يُخْتَمُ عَلَيْهَا بِخَاتَمِ الْحِسْبَةِ

<<  <   >  >>