للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الْبَاب الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْكَتَّانِيَّيْنِ]

أَجْوَدُ الْكَتَّانِ الْمِصْرِيُّ الجنوي الْفَصِّ وَأَجْوَدُهُ النَّاعِمُ الْوَرَقِ، وَأَرْدَأَهُ الْقَصِيرُ الْخَشِنُ الَّذِي يَتَقَصَّفُ، وَلَا يَخْلِطُوا جَيِّدَهُ بِرَدِيئِهِ وَلَا الْكَتَّانَ الْبَحْرِيَّ بِالصَّعِيدِيِّ وَلَا الصَّعِيدِيَّ بِالْكُورِيِّ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَدْلِيسٌ، وَلَا يَتْرُكُوا النِّسْوَانَ جُلُوسًا عَلَى أَبْوَابِ حَوَانِيتِهِمْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا مِنْ بَيْعِ الْكَتَّانِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ تَزْكِيَتِهِ فِي مَجْلِسِهِ بِالْأَمَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالْعِفَّةِ، فَإِنَّ مُعَامَلَتَهُمْ مَعَ النِّسْوَانِ فَيَعْتَبِرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ جَمِيعَهُ وَيُحْرِزُهُ وَلَا يُهْمِلُ أَمْرَ ذَلِكَ.

[الْبَاب السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الصَّيَارِف]

التَّمَعُّشُ بِالصَّرْفِ خَطَرٌ عَظِيمٌ عَلَى دِينِ مُتَعَاطِيهِ بَلْ لَا يَقِي لِلدِّينِ مَعَهُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الشَّرْعِ لِيَتَجَنَّبَ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورَاتِ مِنْ أَبْوَابِهِ، وَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَفَقَّدَ سُوقَهُمْ وَيَتَجَسَّسَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ عَثَرَ بِمَنْ رَابَى أَوْ فَعَلَ فِي الصَّرْفِ مَا لَا يَجُوزُ عَزَّرَهُ، وَأَقَامَهُ مِنْ السُّوقِ، وَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ.

<<  <   >  >>