للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطيبة بالمسك وَقيل ذَات مساك أَي بجلدها وَقد تقدم وَقَوله فِي الحَدِيث الآخر فرْصَة من مسك بِفَتْح الْمِيم أَي من جلد فِيهِ شعره وَمن رَوَاهُ بِكَسْر الْمِيم أَرَادَ مسك الطّيب وَقد ذَكرْنَاهُ فِي الْمِيم وَجَاء فِي كتاب عبد الرَّزَّاق مُفَسرًا يَعْنِي بالفرصة السك وَقَالَ بَعضهم الذريرة كَذَا جَاءَ فِي حَدِيثه بِهَذَيْنِ التفسيرين وَذكر بَقِيَّة الحَدِيث وَذكره ابْن قُتَيْبَة قرضة بقاف مَفْتُوحَة وضاد مُعْجمَة يُرِيد قِطْعَة أَيْضا وَقد تصحف قَدِيما هَذَا الْحَرْف كَأَنَّهُ يَعْنِي بالفرصة الْقطعَة من ذَلِك وممسكة على هَذَا أَي مطيبة بالمسك وَقَالَ الدَّاودِيّ بقرضة ممسكة أَي فرْصَة فِيهَا مسك

(فرض) قَوْله بَين فرضتي الْجَبَل وَبَين الفرضتين بِضَم الْفَاء وفرضة من فرض الخَنْدَق فرضة النَّهر من حَيْثُ يُورد للشُّرْب مِنْهُ وفرضة الْبَحْر حَيْثُ تنزله السفن وتركب مِنْهُ وفرضة الشَّيْء المتسع مِنْهُ وَقَالَ الدَّاودِيّ الفرضتان من الْجَبَل الثنيتان المرتفعتان كالشرافتين إِلَّا أَنَّهُمَا كبيران وَلم يقل شَيْئا وفريضة الله على الْعباد يُرِيد الْحَج وفرائض الله مَا ألزمهُ عباده وأوجبه عَلَيْهِم مَأْخُوذ من فرض الْقوس وَهُوَ الحز وَالْقطع الَّذِي فِي طرفه للوتر ليثبت فِيهِ وَيلْزمهُ وَلَا يحيد عَنهُ وَقَوله وَفرض رَسُول الله زَكَاة الْفطر قيل قدرهَا وَبَينهَا وَهُوَ مَذْهَب بعض أهل الْبَصْرَة وَبَعض أهل الْحجاز من الْفُقَهَاء وَمِنْه قَوْله تَعَالَى) أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة

(وَفرض الْحَاكِم النَّفَقَة للْمَرْأَة أَي قدرهَا وَقيل معنى فرض زَكَاة الْفطر ألزمها وأوجبها وَهُوَ مَذْهَب أَكثر الْمَالِكِيَّة وَأهل الْعرَاق وَفرق بَعضهم بَين فرض بِالتَّخْفِيفِ وَفرض بِالتَّشْدِيدِ فبالتشديد بِمَعْنى فصل وَبَين وبالتخفيف بِمَعْنى ألزم وَعَلِيهِ تأولوا الْقِرَاءَتَيْن فِي قَوْله تَعَالَى سُورَة أنزلناها وفرضناها قِرَاءَة التَّخْفِيف بِمَعْنى ألزمناهم الْعَمَل بِمَا فِيهَا وبالتشديد بِمَعْنى فصلناها وَبينا مَا فِيهَا وَقَوله هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض الله على الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله بِمَعْنى قدرهَا لِأَنَّهُ قد بَين أَن الله هُوَ الَّذِي ألزمها وَأمر بهَا وَقَوله من منع فَرِيضَة من فَرَائض الله إِلَى قَوْله كَانَ حَقًا على الْمُسلمين جهاده ظَاهره مَا وَجب عَلَيْهِ إِخْرَاجه فِي الزَّكَاة وَهِي الْفَرِيضَة الَّتِي تلْزمهُ وَقيل أَنه على عُمُوم سَائِر الْفَرَائِض الْمَشْرُوعَة وَقَوله فِي الْفَرِيضَة تجب على الرجل فَلَا تُوجد عِنْده أَي مَا يجب إِخْرَاجه من سنّ فِي الزَّكَاة وَقَوله صَدَقَة الفرص من غَيرهَا يُرِيد الْعين وَقَوله فَلم يسْتَثْن صَدَقَة الْفَرْض بِسُكُون الرَّاء يحْتَمل أَنه يُرِيد الْعين يُقَال مَا لَهُ فرض وَلَا عرض وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بِالْفَرْضِ هُنَا الْوَاجِب وَقَوله فِي قيام رَمَضَان خشيت أَن يفْرض عَلَيْكُم قيل خشِي أَن يكون ذَلِك فرضا من الله فَرغب فِي التَّخْفِيف عَن أمته وَقيل يحْتَمل أَن يُرِيد يعتقدها من يَأْتِي فرضا إِذا أدْرك المداومة عَلَيْهَا فِي الْجَمَاعَة وَقَوله فِي كل أُنْمُلَة من الْإِبِل ثَلَاث فَرَائض وَثلث فَرِيضَة يُرِيد إعداد مَا يُؤْخَذ من الْإِبِل فِي الدِّيَة وَسميت فَرِيضَة لتقديرها بذلك أَو لِأَنَّهَا ألزمت عوض ذَلِك وَكَذَلِكَ يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْله هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فَرضهَا رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقَوله فركضتني فَرِيضَة من تِلْكَ الْفَرَائِض أَي نَاقَة كَمَا قَالَ فِي الحَدِيث الآخر سميت بذلك لِأَنَّهَا كَانَت من إبل الصَّدَقَة كَمَا تقدم وَقيل الْفَرِيضَة هُنَا المسنة وَالْأول الصَّوَاب

(ف ر ع) قَوْله لَا فرع بِفَتْح الْفَاء وَالرَّاء قَالَ أَبُو عبيد الْفَرْع بِفَتْح الرَّاء أول مَا تَلد النَّاقة وَكَانُوا يذبحونه لآلهتهم فَنهى الْمُسلمُونَ عَنهُ وَنَحْو هَذَا التَّفْسِير فِي الحَدِيث نَفسه وَقيل كَانَ الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا تتامت إبِله مائَة قدم بكرا فنحره لصنمه فَهُوَ الْفَرْع وَقد جَاءَ حَدِيث من شَاءَ فرع

<<  <  ج: ص:  >  >>