للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- رثاء الميت في المسجد وقراءة نسبه وحسبه:

جاء في "الفصول" من كتب الحنالة: يحرم النحيب وتعداد المحاسن والمزايا وإظهار الجزع لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى. وقال الشيخ تقي الدين: وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة. نقله في شرح "الإقناع".

وقال ابن الحاج: ينهى المؤذنون عما أحدثوه من النداء بالألفاظ التي فيها التزكية والتعظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزكوا على الله أحدا" ١ والميت مضطر إلى الدعاء، والتزكية ضد ما هو مضطر إليه من الدعاء؛ إذ إنها قد تكون سببًا لعذابه أو توبيخه فيقال له: أهكذا كنت؟

وفي فتاوى ابن حجر: أن المراثي التي تبعث على النوح وتجديد الحزن -كما يصنعه الشعراء في عظماء الدنيا، وينشد في المحافل عقب الموت- فهي نياحة محرمة بلا شك. نقله الأذرعي.

وقال ابن عبد السلام: بعض المراثي حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به. ا. هـ.


١ حديث صحيح، أخرجه البخاري "١٠: ٣٩٧، فتح" ومسلم "٨: ٢٢٧" عن أبي بكرة أن رجلًا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه رجل خيرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويحك قطعت عنق صاحبك". يقوله مرارًا: "إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدًا".

<<  <   >  >>