للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة]

[الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام]

...

[الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة]

١- الجهر بالنيبة قبل تكبيرة الإحرام:

رأيت أيام رحلتي إلى مصر عام "١٣٢١" في بورسعيد ومصر من يجهر بالنيبة قبل التكبير ويشوش على الناس ولا يخفى ما في ذلك من الكراهة أو الحظر. قال الإمام ابن الحاج في المدخل: الجهر بالنية من البدع واختلف في النطق باللسان هل هو بدعة أو كمال. فقال بعضهم: هو كمال لأنه أتى بالنيبة في محلها وهو القلب ونطق بها اللسان وذلك زيادة كمال هذا ما لم يجهر بها. وقال بعضهم: إن النطق باللسان مكروه ويحتمل ذلك وجهين أحدهما أنه قد يكون صاحب هذا القول يرى أن النطق بها بدعة؛ إذ لم يأت في كتاب ولا سنة ويحتمل أن يكون ذلك لما يخشى أنه إذا نطق بها بلسانه قد يسهو عنها بقلبه وإذا كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لأنه أتى بالنية في غير محلها إلا ترى أن محل القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم ينطق بها لسانه لم تجزه صلاة وكذلك لو تلفظ بالنية بلسانه ولم ينوها بقلبه "ثم قال" وما تقدم من أن النية لا يجهر بها فهو عام في الإمام والمأموم والفذ فالجهر بها بدعة على كل حال؛ إذ إنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جهروا بها فلم يبق إلا أن يكون الجهر بها بدعة "ثم قال" وقد ورد النهي عن أقل من هذا

<<  <   >  >>