للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:

قالت المالكية يحرم التنفل حين إقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا يطعن في الإمام. ا. هـ. ولذا تقطع النافلة عندهم إذا أقيمت وبه قال أبو حامد من الشافعية أيضًا: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وفي رواية لأحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت١، وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي


١ قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف. والصحيح الذي قبله، وقد خرج في "الإرواء" "٩٠".

<<  <   >  >>