للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٥- بَشِيرٌ:

٤٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي, وَهُوَ يُحَدِّثَنَا قَالَ: سَمِعْتُ لَيْلَى امْرَأَةَ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ -وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ: بَشِيرًا وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ: زَحْمَ- تَقُولُ: أَخْبَرَنِي بَشِيرٌ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا، أَوْ شَهْرٍ، وَأَمَّا لَا تُكَلِّمُ: فَلَعَمْرِي, لَأَنْ تَتَكَلَّمَ فَتَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ, وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ".

٤٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَادٌ، عَنْ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرٍ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُواصِلَةً، فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عنه [و] ١ قَالَ: "يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ؛ فَإِذَا كَانَ الليل فأفطروا".


٤٢٧ صحيح:
وأخرجه أحمد من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط، سمعت إياد بن لقيط يقول: سمعت ليلى امرأة بشير تقول: إن بشيرا سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- فذكره "٥/ ٢٢٤, ٢٢٥"، "٥/ ٢٢٥".
وبالنسبة لاختصاص يوم الجمعة بصوم, فقد جاء في "صحيح مسلم" مرفوعا "ص٨٠١": "لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"، وجاء في "مسند أحمد" "٢/ ٤٩٥": ثنا ابن نمير قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة, إلا وقبله يوم أو بعده يوم".
وأخرجه الترمذي تحفة "٣/ ٤٤٧"، وابن ماجه "رقم ١٧٣٣".
٤٢٨ صحيح:
وأخرجه أحمد "٥/ ٢٢٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>