للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧- أَبُو الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ, عَنْ أَبِيهِ:

٤٧٣- حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللبَّة وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا, لأجزأ عنك".


٤٧٣ ضعيف:
في سنده أبو العشراء الدارمي, قال الحافظ في ترجمته في "تهذيب التهذيب": عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عليه وسلم: "لو طعنت في فخذها, لأجزأك"، روى عنه حماد بن سلمة قيل: اسمه: يسار بن بكر بن سعود بن خولي بن حرملة بن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة من بني تميم، قال الميمون: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط, ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديثا غير هذا, يعني: حديث الذكاة.
قال البخاري: في اسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه أبو داود رقم "٢٨٢٥" باب "١٦": ما جاء في ذبيحة المتردية, كتاب الأضاحي. قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. وأخرجه الترمذي "تحفة" "٥/ ٥٦" في كتاب الصيد، باب: في الذكاة في الحلق واللبة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: ذكر المتردية في البئر "٧/ ٢٠٠", وابن ماجه "حديث رقم ٣١٨٤"، والبيهقي "٩/ ٢٤٦"، وأبو نعيم في "الحلية" "٦/ ٢٥٧، ٣٤١"، وقال "خ٣٤١": مشهور من حديث حماد، غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من هذا الوجه، وذكره الحافظ في "تلخيص الحبير" "٤/ ١٣٤".
وذكر ما يفيد تضعيفه هناك أيضا، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" من حديث أنس, بإسناد ضعيف "٤/ ٣٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>