للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب تكبيرة الإحرام]

[مدخل]

...

بابُ تكبيرةِ الإِحْرام:

٢٣٣- اعلم أن الصَّلاة لا تصحّ إلا بتكبيرة الإِحرام، فريضة كانت أو نافلة. والتكبيرةُ عند الشافعي والأكثرين جزءٌ من الصلاة، وركن من أركانها. وعند أبي حنيفة هي شرطٌ ليست من نفس الصلاة.

٢٣٤- واعلم أن لفظ التكبير أن يقول: الله أكبر، أو يقول: الله الأكبر؛ فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإِنسان بالأوّل ليخرج من الخلاف؛ ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. فلو قال: الله العظيم، أو الله المتعالي؛ أو اللهُ أعظمُ،

<<  <   >  >>