للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٥٣- فصل [من أحكام التلبية] :

١٠٠٥- ويُستحبّ أن يصلِّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يدعوَ لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنيا، ويسألُ الله تعالى رضوانَه والجنّة، ويستعيذُ به من النار، ويُستحبّ الإكثارُ من التلبية، ويستحبّ ذلك في كلّ حالٍ: قائِماً، وقاعداً، وماشياً، وراكباً، ومضطجعاً، ونازلاً، وسائراً، ومُحْدِثاً، وجنُبًا، وحائضاً، وعند تجدّد الأحوال، وتغايرها زماناً ومكاناً وغير ذلك، كإقبال الليل والنهار، وعند الأسحار، واجتماع الرِّفاق، وعند القيام والقعود، والصعود، والهبوط، والركوب والنزول، وأدبار الصَّلواتِ، وفي المساجد كُلها؛ والأصحُّ أنه لا يُلبّي في حال الطواف والسعي؛ لأن لهما أذكاراً مخصوصة، ويُستحبّ أن يرفعَ صوتَه بالتلبية بحيث لا يشقّ عليه، وليس للمرأة رفع الصوت؛ لأن صوتَها يخافُ الافتتانُ به. ويُستحبّ أن يُكرِّر التلبية كل مرةٍ ثلاث مراتٍ فأكثر، ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلامٍ ولا غيره. وإن سلَّم عليه إنسانٌ ردّ السلام، ويكرهُ السلام عليه في هذه الحالة، وإذا رأى شَيْئاً فأعجبهُ قال: لبّيك إن العيشَ عيشُ الآخرة؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٠٠٦- واعلم أن التلبية لا تزالُ مستحبةً حتى يرميَ جمرةَ العقبةِ يومَ النحر، أو يطوفَ طوافَ الإفاضةِ إن قدَّمهُ عليها، فإذا بدأ بواحدٍ منهما قطعَ التلبية مع أول شروعه فيه واشتغلَ بالتكبير. قال الإِمام الشافعي رحمه الله: ويُلبّي المعتمرُ حتى يَستلم الركن.

<<  <   >  >>