للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابُ تَسْمِيةِ السَّقْط ١:

١٤٧٧- يُستحبّ تسميتُه، فإن لم يُعلم أذكرٌ هو أو أنثى، سُمِّي باسم يَصْلحُ للذكر والأُنثى، كأسماء، وهندَ، وهُنيدة، وخارجةُ، وطلحة، وعُميرة، وزُرْعة؛ ونحو ذلك.

١٤٧٨- قال الإِمام البغوي: يُستحبّ تسمة السقطِ لحديث ورد فيه [راجع رقم: ٨٣٦] ، وكذا قاله غيره من أصحابه.

١٤٧٩- قال أصحابُنا: ولو ماتَ المولودُ قبل تسميتهِ استُحبّ تسميتهُ؛ واللهُ عز وجل أعلمُ.


١ السقط: الولد الذي تسقطهُ أمهُ قبل استكملٍ مدة حملهِ. والسين فيه مثلثةُ اللفظ، أي: بالفتح والضم والكسر.

<<  <   >  >>