للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥١٠- فصل [في تحريم لعن المسلم] :

١٧٩١- اعلم أن لعن المسلم المصونِ حرامٌ بإجماع المسلمين، ويجوزُ لعنُ أصحابِ الأوصافِ المذمومةِ، كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله المصوّرين، ونحو ذلك، كما تقدم في الفصل السابق. [رقم: ٥٠٩] .

وأما لعن الإِنسان بعينه ممنِ اتصفَ بشيءٍ من المعاصي، كيهودي، أو نصراني، أو ظالمٍ، أو زانٍ، أو مصورٍ، أو فاسقٍ، أو سارقٍ، أو آكلِ ربا. فظواهرُ الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشارَ الغزالي إلى تحريمه إلا في حقّ مَن عَلِمْنَا أنهُ مات على الكفر، كأبي لهبٍ، وأبي جهلٍ، وفرعونَ، وهامانَ، وأشباههم.

قال: لأن اللعن هو الإبعادُ عن رحمةِ الله تعالى، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسقِ، أو الكافر.

قال: وأما الذين لعنهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، فيجوزُ أنه صلى الله عليه وسلم عَلِمَ موتهُم على الكفرِ.

قال: ويقربُ من اللعنِ الدعاءُ على الإنسانِ بالشرّ، حتى الدعاءُ على الظالمِ، كقولِ الإِنسان: لا أصحَّ الله جسمهُ، ولا سلمهُ اللهُ؛ وما جرى مجراهُ؛ وكلُّ ذلك مذمومٌ، وكذلك لعنُ جميع الحيوانات، والجماد، فكلُّه مذمومٌ.

<<  <   >  >>