للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٢٠- فصل [النهي عن قول المسلم: يا كافر] :

١٨١١- يحرم عليه تحريماً مغلّظاً أن يقولَ لمسلم: يا كافر!.

١٨١٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦١٠٣] ، ومسلمٍ [رقم: ٦٠] ،

عن ابن عمر رضي الله عنهُما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قالَ الرَّجُلُ لأخِيهِ: يا كافِرٌ! فَقَدْ باءَ بِها أحَدُهُما، فإن كانَ كما قال، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ".

١٨١٣- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: ٦٠٤٥؛ مسلم، رقم: ٦١] ؛ عن أبي ذرّ رضي الله عنهُ، أنهُ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ دَعا رَجُلاً بالكُفْرِ" -أوْ قَالَ: "عَدُوُّ اللَّه" - "وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إلاَّ حَارَ عَلَيهِ". هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ البخاري بمعناه. ومعنى "حَارَ": رَجَعَ.

<<  <   >  >>