للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٦٢- فصل [كراهةِ تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء] :

١٨٩٦- يُكره أن تُسمَّى العشاء الآخرةُ العتمة. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويُكره أيضاً أن تُسمَّى المغرب عشاء.

١٨٩٧- رَوَيْنَا في "صحيح البخاري" [رقم: ٥٦٣] ، عن عبد الله بن مُغَفّل المزني رضي الله عنهُ -وهو بالغين المعجمة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكُمُ المَغْرِبِ" قال: ويقولُ الأعرابُ: هي العشاءُ.

وأما الأحاديث الواردةُ بتسمية العشاء عتمةً.

١٨٩٨- كحديث [البخاري، رقم: ٦٥٣؛ مسلم، رقم: ٤٣٧] : "لو يَعْلَمُونَ ما في الصُّبْحِ وَالعَتَمَةِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً".

١٨٩٩- فالجواب عنها من وجهين: أحدُهُما: أنها وقعتْ بياناً، لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خُوطب بها مَن يخافُ أنه يلتبس عليه المراد لو سمَّاها عشاءً.

<<  <   >  >>