للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعِبَادَة، وعَلى أَنه ينفع أمه، أَو يُزَوّج وَلَده، وعَلى مُوَاصلَة الْأَهْل والأقارب، وعَلى رد الْأَمَانَات. قَالَ المُصَنّف: لما أَن كَانَ الْوَطْء مُوَاصلَة وَلَذَّة بعد مَوَدَّة ومؤانسة غَالِبا أعْطى مَا ذَكرْنَاهُ من الْإِحْسَان إِلَى من ذكرنَا فِي مَوْضِعه. وَكَونه وَطْء محرما بِكُل وَجه أعْطى - وطأه فِي الْبَلَد الْحَرَام عَلَيْهِ، ومشيه إِلَيْهِ - الْعَزِيز عِنْده كالكعبة عِنْد الْإِسْلَام، والقدس عِنْد الْيَهُود وَالنَّصَارَى، وَبَيت النيرَان عِنْد من يَعْتَقِدهُ، وَنَحْو ذَلِك، فأفهم وَقس عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا دلّ ذبح الْوَلَد على مَا ذَكرْنَاهُ قِيَاسا على قصَّة الْخَلِيل عَلَيْهِ السَّلَام.

<<  <   >  >>