للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أنها لا تقصد بالجوارح بخلاف غيرها.

والثانى: أنها لا تأكل في العادة إلّا ما ترعاه، فلو توقّف صحّة البيع على رؤيتها لربّما أضرّ بها، أو تعذر بسببه بيعها، بخلاف غيرها من الطيور «١» .

وذهب أبو حنيفة- رحمه الله- إلى أنّه لا يصح بيعها كالزنابير وسائر الحشرات «٢» .

واحتجّ أصحابنا بأنه حيوان طائر ينتفع به، فجاز بيعه كالشاة، بخلاف الزّنبور والحشرات، فإنه لا منفعة فيها.

واختلف أيضا في زكاة العسل، فروى أبو عيسى الترمذى من حديث صدقة بن عبد الله «٣» عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «فى العسل في كل عشرة أزق «٤» زق «٥» » «٦» .

قال أبو عيسى: «فى إسناده مقال» .

ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلّم في هذا الباب كبير شىء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق «٧» وقال بعض أهل العلم: «وليس في

<<  <   >  >>